السيد محمد الصدر
180
منهج الصالحين
سبحانه . وكذا لو قال : بعظمة الله أو برحمة الله أو بغضبه . ( مسألة 684 ) لا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أومن أحد الأنبياء أو الأئمةعليهم السلام . ويحرم التلفظ بها على الأحوط . ( مسألة 685 ) يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار بمعنى عدم الإكراه . ولا يشترط عدم الضرورة ولا عدم السفه ولا الإسلام فيصح من الكافر أومن حكم بكفره . ( مسألة 686 ) يشترط في متعلق اليمين الرجحان . فإن حلف على الفعل لزم أن لا يكون متساوي الأهمية من الطرفين . بل يحلف على الواجب أو المندوب أو المباح الراجح . وإن حلف على الترك لزم أن لا يكون الترك متساوياً كذلك . بل يحلف على الترك الواجب أو المندوب أو المباح الراجح . ومع تساوي الرجحان أو الأهمية في الفعل والترك لا ينعقد اليمين . ( مسألة 687 ) المراد بالرجحان . ما كان راجحاً في الدين أوفي الدنيا . ولو كان راجحاً في الدنيا مرجوحاً في الدين كان مرجوحاً ، ولو كان راجحاً في الدين مرجوحاً في الدنيا كان راجحاً ، ما لم تقترن به عناوين ثانوية تصرفه عن الأرجحية الدينية . ( مسألة 688 ) لا يتعلق اليمين بفعل الغير ويسمى يمين المناشدة . كما إذا قال : والله لتفعلن . ( مسألة 689 ) يتعلق اليمين بإنجاز شيء في المستقبل ، سواء بعد الزمان أو قرب . ولا يتعلق بالماضي . وإن وجب كونه صادقاً فيه . ( مسألة 690 ) لا يتعلق اليمين بالمستحيل العقلي والعادي والعرفي . وكل ما فيه ضرر أو ضرورة أو عسر أو حرج . بمعنى اقتضاء اليمين تحمل هذه الأمور . وكذا لا ينعقد اليمين بالمردد بين أمرين .